( مسألة ) : قال في الصغرى : استعمال قن الغير كغصبه فيضمن لو هلك من ذلك العمل .
ولو أودع قنا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا ، وإن بينهما قن استخدمه أحدهما بغيبة الآخر فمات في خدمته لم يضمن ، وفي الدابة ضمن .
وفي نوادر هشام : وضمن القن أيضا .
( فرع ) : قال في القنية : راد الآبق استعمله في حاجته في الطريق ثم أبق منه يضمن .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١