تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في الصغرى : استعمال قن الغير كغصبه فيضمن لو هلك من ذلك العمل .

ولو أودع قنا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا ، وإن بينهما قن استخدمه أحدهما بغيبة الآخر فمات في خدمته لم يضمن ، وفي الدابة ضمن .

وفي نوادر هشام : وضمن القن أيضا .

( فرع ) : قال في القنية : راد الآبق استعمله في حاجته في الطريق ثم أبق منه يضمن .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٥١