تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : أمر قنا بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل ضمن قيمته ، ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر ؛ إذ بأمره بإباق وقتل صار غاصبا إذا استعمله في ذلك الفعل ، وأما بالأمر بإتلاف مال مولاه لم يصر غاصبا لمال وإنما صار غاصبا لقنه وهو لم يهلك وإنما المتلف مال المولى بفعل قنه .

من فتاوى رشيد الدين .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٥٠