مسألة ) : أمر قنا بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل ضمن قيمته ، ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر ؛ إذ بأمره بإباق وقتل صار غاصبا إذا استعمله في ذلك الفعل ، وأما بالأمر بإتلاف مال مولاه لم يصر غاصبا لمال وإنما صار غاصبا لقنه وهو لم يهلك وإنما المتلف مال المولى بفعل قنه .
من فتاوى رشيد الدين .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠