( مسألة ) : قال في فوائد صاحب المحيط قال : إني حر فاستعملني فاستعمله وهلك ثم ظهر أنه قن ضمن ، علم أو لا ، وهذا لو استعمله في عمل نفسه ، أما لو استعمله في عمل غيره لم يضمن ؛ إذ لا يصير به غاصبا كقوله لقن غيره : ارتق الشجرة وانثر الثمر لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر ، ولو قال : لتأكله أنت وأنا .
أفتى قاضي خان أنه ينبغي أن يضمن قيمته كله لو استعمله كله في منفعته كذا على حاشية بعض كتب الذخيرة .
وفيها : قن حمل كوز ماء لينقله إلى بيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماءه من الحوض فهلك في الطريق ، قال صاحب المحيط مرة : يضمن نصف قيمته ، ثم مرة ثانية قال : يضمن كل قيمته ؛ إذ فعله نسخ فعل المولي فصار غاصبا كل القن .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٢