( فرع ) : لو قال : وجد كنزا أو لقطة ، فظهر كذبه ضمن إلا إن كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعايات ، أو قد يغرم وقد لا يغرم برئ الساعي ولو وقع في قلبه أنه يجيء إلى امرأته أو أمته فرفع إلى السلطان فغرمه فظهر كذبه لم يضمن الساعي عندهما ، وضمن عند محمد ، وبه يفتى لغلبة السعاة في زماننا من العدة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩