تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما لا يبطل ، وما يصح تعليقه وإضافته وما لا يصح اعلم أن تعليق النكاح بشرط علم للحال يجوز ويكون تحقيقا كقوله لآخر : زوجني بنتك ، فقال : قد زوجتها من فلان قبل هذا ، فكذبه الخاطب فقال : إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك ، وقبل الآخر وظهر كذبه ينعقد هذا ؛ إذ التعليق بشرط كائن تحقق ؛ ألا يرى أنه لو قال لامرأته : أنت طالق إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحال .

وذكر محمد أن تعليق البراءة بشرط كائن يصح ، حتى لو قال لمديونه : " مال بمن بد " قال : " بفلان داده " أم فقال : " اكرداده بفلان ارشده آن توداده است " صحت البراءة ، وذكر لو قال لآخر : إذا جاء يلمسوهن بعت منك هذا بكذا لم يجز ؛ ولو قال : بعته منك بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعا ، ولو قال : بعته منك بكذا إن شئت فقال : قبلت تم البيع ، وذكر أن تعليق الإمهال بشرط كائن يصح إن لم يكن المال واجبا بسبب الغرض بأن قال : " أكراين مال أزان منست يك ماه ترازمان دادم " صح التأجيل ، ولو قال لقنه : إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ، ولو قال : إذا جاء يلمسوهن فأنت طالق صح ، لا لو قال : إذا جاء يلمسوهن فقد راجعتك .

والقاضي لو قال لرجل : قد حجرت عليك إذا سفهت ، لم يكن حكما بحجره ، ولو قال لسفيه : قد أذنت لك إذا صلحت جاز .

ولو قال المخير : إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري لا يبطل خياره ، وكذا لو قال : في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياره ولم يرده اليوم لم يبطل خياره ، ولو لم

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٣٩