يقل ولكنه قال : أبطلت خياري غدا أو قال : أبطلت خياري إذا جاء يلمسوهن بطل خياره .
وتعليق القبول في البيع بعد ما أوجب الآخر هل يصح ؟ ذكر أنه لو قال : " فروختم جون بها يمن رسد " إن دفع الثمن إليه في المجلس جاز البيع استحسانا ، ولو قال : إن أديت ثمن هذا فقد بعت منك صح البيع استحسانا إن دفع الثمن إليه .
وقيل هذا خلاف ظاهر الرواية ، والصحيح أنه لا يجوز ويصح تعليق الكفالة بشرط متعارف نحو إذا قدم أو استحق زيد المبيع فأنا ضامن ، وإن كان شرطا محضا نحو إن دخل فلان الدار أو إن هبت الريح أو إن جاء المطر تصح الكفالة لا الشرط ، وما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط الفاسدة كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ، ويبطل الشرط .
ولا يصح تعليق الاعتكاف ولا يلزمه ، ويصح تعليق تسليم الشفعة بأن قال : إن اشتريت أنت فقد سلمت الشفعة ، فلو اشترى غيره فهو على شفعته ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد وتبطل الإجارة به ، ولا يجوز تعليق الكتابة بالشرط وتبطل بفاسده .