( مسألة ) : باع بخيار فوهب أو رهن وسلم أو أجر أو باع لو فعل بالمبيع ما يدل على استيفاء الملك كوطء وقبلة ونظر إلى فرجها بشهوة كان فسخا للبيع علم به المشتري أو لا ، والنظر إلى الفرج بلا شهوة لا يبطله ، وكذا لو سلمه إلى المشتري ثم غصبه لم يكن ذلك فسخا للبيع ولا إبطالا للخيار .
وكذا لو باع قنه بخيار يوم على أن يغله أو يستخدمه جاز ، فإن فعل ذلك لا يبطل خياره .
ولو باع كرما على أن يأكل من ثمره لم يجز البيع ؛ إذ الغلة والمنفعة لا يقابلهما الثمن فلم يكن متلفا جزءا من البيع بخلاف الثمن .
باع دارا فيه ساكن بأجر وشرط الخيار للمشتري ورضي به الساكن فطلب المشتري الأجر من الساكن بطل خياره ، ولو شرى دارا بخيار فدام على السكنى لا يبطل خياره ، ولو ابتدأ السكنى بطل خياره .