تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في المحيط : خيار البلوغ كشفعة ، فإنها كما بلغت ينبغي لها أن تختار نفسها كالشفيع وتشهد على النقض لو كان عندها من تقبل شهادته ، وإلا ، تخرج إلى الناس وتختار ثانيا ، ولو لم تختر في بيتها حتى خرجت إلى الناس بطل خيارها ، والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها لكن شرط لإثباته ببينة ليسقط اليمين عنها ، وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على طلب الشفعة ، فإن قالت للقاضي : اخترت نفسي حين بلغت ، أو حين بلغت طلبت الفرقة ، صدقت مع اليمين ، ولو قالت : بلغت أمس وطلبت الفرقة ، لا يقبل وتحتاج إلى البينة ، وكذا الشفيع لو قال : طلبت الشفعة حين علمت ، فالقول له ، ولو قال : علمت أمس وطلبت ، لا يقبل ويكلفه إقامة البينة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٣٦