( مسألة ) : خيار العتق للمنكوحة إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فعتقت قبل دخوله أو بعده فلها حق الفسخ حرا كان زوجها أو قنا .
وقال الشافعي : لا خيار لها في زوج حر ، وكذا المكاتبة الصغيرة أو الكبيرة لو زوجها المولى برضاها فعتقت بأداء أو تحرير تتخير عندنا ، وهذا الخيار كخيار المخيرة يثبت للأنثى لا للذكر ، ووقوع الفرقة به لا يتوقف على القضاء ولا يبطل بسكوت .
ويمتد إلى آخر المجلس ، إلا إذا أبطلته صريحا أو دلالة بأن تمكنه من نفسها وبنحوه ، وإنما يفارق هذا الخيار والمخيرة لوجهين : أحدهما أن الفرقة بخيار العتق لا تكون طلاقا بخلاف المخيرة ؛ لأنه يثبت بتسليط الزوج وهو أهل للطلاق .
انظر قاضي خان .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥