في القضاء بالخيارات .
هي أنواع : منها ما ثبت في تصرفات عقود يحتمل الفسخ لا فيما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتق .
ومنها : ما ثبت فيما لا يحتمل الفسخ لا فيما يحتمله ، أما الخيارات التي لا تثبت فيما لا يحتمل الفسخ فمنها خيار الشرط إذا تزوج بشرط الخيار لهما أو لأحدهما يصح النكاح لا الشرط عندنا .
وقال الشافعي : يبطل به النكاح .
ومنها خيار الرؤية لا يثبت في النكاح لا في المرأة ولا في المهر ومنها خيار العيب وهو حق الفسخ بعيب عندنا لا يثبت في النكاح فلا ترد المرأة بعيب ما .
وقال الشافعي : له أن يرد المرأة بأحد العيوب الخمسة بجنون ، وجذام ، وبرص ، وقرن ، ورتق .
فإن ردها قبل الدخول سقط كل المهر ، وإن ردها بعده فلها كمال المهر ، ولا يرد الزوج بجنون وجذام وبرص عند الحسن .
وقال محمد : لها رده ، ولا يرد الزوج بعنة وجب ، ولها المطالبة بالإرسال بالمعروف والتفريق بناء عليه ، ولذا كانت الفرقة بسبب العنة والجب طلاقا بائنا .
كذا في قاضي خان .