تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بالخيارات .

هي أنواع : منها ما ثبت في تصرفات عقود يحتمل الفسخ لا فيما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتق .

ومنها : ما ثبت فيما لا يحتمل الفسخ لا فيما يحتمله ، أما الخيارات التي لا تثبت فيما لا يحتمل الفسخ فمنها خيار الشرط إذا تزوج بشرط الخيار لهما أو لأحدهما يصح النكاح لا الشرط عندنا .

وقال الشافعي : يبطل به النكاح .

ومنها خيار الرؤية لا يثبت في النكاح لا في المرأة ولا في المهر ومنها خيار العيب وهو حق الفسخ بعيب عندنا لا يثبت في النكاح فلا ترد المرأة بعيب ما .

وقال الشافعي : له أن يرد المرأة بأحد العيوب الخمسة بجنون ، وجذام ، وبرص ، وقرن ، ورتق .

فإن ردها قبل الدخول سقط كل المهر ، وإن ردها بعده فلها كمال المهر ، ولا يرد الزوج بجنون وجذام وبرص عند الحسن .

وقال محمد : لها رده ، ولا يرد الزوج بعنة وجب ، ولها المطالبة بالإرسال بالمعروف والتفريق بناء عليه ، ولذا كانت الفرقة بسبب العنة والجب طلاقا بائنا .

كذا في قاضي خان .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٣٤