تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : زوجه فضولي بأمرها بألف درهم ثم الفضولي والمرأة جددا النكاح لذلك الرجل بخمسين دينارا ينفسخ الأول بالثاني ، حتى الزوج لو أجاز النكاح الأول لا تعمل إجازته ولو أجازته ، ولو أجاز الثاني صح انظر الذخيرة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٣٣