في القضاء بموجب الخلع وما يتعلق به .
الخلع طلاق بائن به ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه .
وقال الشافعي : فسخ حتى لا ينقص به عدد الطلاق عنده ، وهو قول ابن عباس ، ولو قضى بكونه فسخا قيل ينفذ وقيل لا وقد مر .
( مسألة ) : قال في الذخيرة : قال لها بعتك لا تطلق ما لم تقل اشتريت ، ولو قال خالعتك ونوى الطلاق يقع ، ولا يبرأ الزوج من المهر وفاقا ، ثم الخلع قد يكون بلفظ الخلع وقد يكون بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية قال أبو الليث : الخلع والطلاق على مال من جانبه يمين على معنى التمليك ، كأنه قال : إن قبلت فأنت طالق ، فيقتصر على المجلس لو كانت حاضرة ، وعلى مجلس العلم لو كانت غائبة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣