تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : غره فقال : أزوجك بنتي وأجهزها جهازا عظيما ، فتزوج ودفع الدستيمان إلى أبيها ثم أبوها لم يجهزها لا رواية في ذلك وأفتي بأن الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز ، فإن جهز وإلا يسترد ما زاد على دستيمان مثلها ، وقدر بعضهم الجهاز بالدستيمان لكل دينار من الدستيمان ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير ، فالزوج يطالب بهذا القدر وإلا يسترد ما زاد على دستيمان مثلها قاله في فوائد بعض الأئمة .

وقال في فتاوى ظهير الدين : الصحيح أنه لا يرجع بشيء على المرأة ، إذ المال في باب النكاح ليس بغرض أصلي ، والله أعلم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٢٢