( مسألة ) : تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا منها ، ثم الخلع لو علق بالشرط بأن قال : إن دخلت الدار فقد خالعتك على كذا يعتبر قبولها بعد دخول الدار ، وكذا لو قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بكذا ، فالقبول إليها بعد التزويج ، حتى لو قبلت بعد التزويج أو قالت : شريت طلاقها تطلق لا لو قبلت قبل التزويج ؛ لأن هذا الكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول بعده ولو شرط الخيار للمرأة جاز عند أبي حنيفة لا عندهما ، وخيار الزوج لم يجز وفاقا ؛ لأن الخلع من جانبه يمين وهي لا تقبل الخيار ، ومن جانبها معاوضة وهي تقبله .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤