تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ماتت فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج الميتة بقرة لتذبح وتنفقها ففعلت وطلب الزوج قيمة البقرة فإن اتفقا على شرط الرجوع يرجع لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة ؛ لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة ، ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة ؛ لأنها تنكر شرط الضمان .

قاله أبو الليث .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٢١