( مسألة ) : ماتت فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج الميتة بقرة لتذبح وتنفقها ففعلت وطلب الزوج قيمة البقرة فإن اتفقا على شرط الرجوع يرجع لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة ؛ لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة ، ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة ؛ لأنها تنكر شرط الضمان .
قاله أبو الليث .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١