تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : تزوج كبيرة وطلبت النفقة وهي في بيت الأب بعد ، فلها ذلك لو لم يطالبها الزوج بالنقلة ؛ إذ النفقة حقها والنقلة حق الزوج ، فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقها وهو لا يبطل حقها وبه يفتى وقيل لا نفقة لها إذا لم تزف إلى زوجها ، ولو امتنعت عن الانتقال بحق كطلب المعجل فلها النفقة ، ولو امتنعت بغير حق لكون المهر مؤجلا فلا نفقة لها ، وكذا الجواب في صغيرة يجامع مثلها ، وإلا فلا نفقة لها حتى تصير بحال تطيق الجماع ، سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت الأب .

قال في لطائف الإشارات : تصلح للجماع بتسع ، وفي الصحيح تعتبر الإطاقة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢١٦