تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في فتاوى أهل سمرقند : ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى يقبل ؛ إذ المسمى يتصور بعد ثبوت مهر المثل في نكاح واحد بأن سمي بعد نكاح بلا تسمية ، ولو ادعت المسمى ثم مهر المثل لا يقبل .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢١٤