تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ) : ادعت نكاحه في ربيع كذا وادعت المهر في تركته والورثة برهنوا أن مورثهم مات في صفر لا تقبل بينتهم ؛ لأنهم أثبتوا الموت ، والموت لا يدخل تحت الحكم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢١٣