تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ادعى نكاحها فأنكرت وأقرت به لرجل حاضر وصدقها المقر له فإن برهن المدعي يحتاج المقر له إلى البينة على هذا المدعي بحضرة المرأة ، فلو برهن المقر له بعد ما برهن المدعي يترجح المقر له بالبينة والإقرار انظر شروط الحلواني .

( فرع ) : وفي المحيط : برهنا على النكاح فلو كانت في بيت أحدهما أو دخل بها فهي له ؛ إذ دخوله ونقلها دليل سبق عقده ، إلا إذا سبق تاريخ الآخر فحينئذ يسقط اعتبار دليل السبق عند التصريح بالسبق ، ولو لم تكن في بيت أحدهما ولا دخل بها فلو وقتا فالأول أولى ، ولو لم يؤقتا أو وقتا سواء ، فمن زكيت ببينة أولى ، ولو زكيتا تسأل المرأة فلو لم تقر لأحدهما فرق بينها وبينهما ، ولو أقرت لأحدهما بالتقدم فهي له ، إلا إذا سبق تاريخ بينة الآخر ؛ وهذا لأن العمل بالبينتين متعذر فسقطا وبقي تصادق أحدهما معها فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما ، وهذا كله فيما لو تنازعا حال حياة المرأة ، وأما بعد موتها فعلى وجوه ، ولا يعتبر فيه الإقرار واليد ، فلو أرخا فهي لمن سبق تاريخه ، ولو لم يؤرخا أو أرخا سواء ، فهي لهما يجب على كل منهما نصف المهر ويرثانها إرث زوج ، والفرق بين حياتها وموتها أن الغرض في حياتها هو المرأة وهي لا تقبل الشركة ، والغرض في موتها هو الإرث وهو مال يقبل الشركة ، فإن ولدت يثبت نسبه منهما ويرث من كل منهما إرث ابن كامل ؛ إذ البنوة لا تتجزأ جملة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢١٢