تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بدعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .

قال في الذخيرة : برهن على نكاح امرأة تقول : إن لي زوجا في بلد كذا وسمته أو لا ، فإنه يحكم له ، وإقرارها لغيره لا يمنع من الحكم ببينة المدعي .

ادعى نكاحها فأنكرت ولكن لم تقر لغيره ثم أقرت لهذا المدعي يسمع إقرارها ، ولو أقرت لآخر ثم لهذا المدعي لا يسمع إقرارها لهذا المدعي ولو تزوجها ثم أنكرت النكاح وتزوجت بآخر وقد مات شهود الأول ليس له أن يخاصمها ؛ إذ الخصومة لتحليف يقصد به يكون إقرارا .

ولو أقرت صريحا بنكاح الأول بعد ما تزوجت بالثاني لم يجز إقرارها ، ولكن الأولى إن حلف الثاني على العلم فإن نكل صار مقرا ببطلان نكاحه ، فالآن يحلف على البتات .

والحاصل أنه لو ادعى نكاح امرأة هي في نكاح غيره ولا بينة للمدعي استحلف الزوج والمرأة ، ويبدأ بيمين الزوج على العلم ، فإن حلف انقطعت الخصومة فإن نكل يحلف بتاتا ، فإن نكلت فهي للمدعي ادعت أنه نكحها فأنكر ثم أقر جاز ، وكذا لو ادعى فأنكرت ثم أقرت ، وليس إنكار الزوج النكاح كادعائه الفسخ .

وتمامه في الذخيرة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢١١