في القضاء بدعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .
قال في الذخيرة : برهن على نكاح امرأة تقول : إن لي زوجا في بلد كذا وسمته أو لا ، فإنه يحكم له ، وإقرارها لغيره لا يمنع من الحكم ببينة المدعي .
ادعى نكاحها فأنكرت ولكن لم تقر لغيره ثم أقرت لهذا المدعي يسمع إقرارها ، ولو أقرت لآخر ثم لهذا المدعي لا يسمع إقرارها لهذا المدعي ولو تزوجها ثم أنكرت النكاح وتزوجت بآخر وقد مات شهود الأول ليس له أن يخاصمها ؛ إذ الخصومة لتحليف يقصد به يكون إقرارا .
ولو أقرت صريحا بنكاح الأول بعد ما تزوجت بالثاني لم يجز إقرارها ، ولكن الأولى إن حلف الثاني على العلم فإن نكل صار مقرا ببطلان نكاحه ، فالآن يحلف على البتات .
والحاصل أنه لو ادعى نكاح امرأة هي في نكاح غيره ولا بينة للمدعي استحلف الزوج والمرأة ، ويبدأ بيمين الزوج على العلم ، فإن حلف انقطعت الخصومة فإن نكل يحلف بتاتا ، فإن نكلت فهي للمدعي ادعت أنه نكحها فأنكر ثم أقر جاز ، وكذا لو ادعى فأنكرت ثم أقرت ، وليس إنكار الزوج النكاح كادعائه الفسخ .
وتمامه في الذخيرة .