تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : المؤجر باع المستأجر من أجنبي ثم المشتري دفع ثمنه إلى المستأجر بجهة مال الإجارة فهو متبرع لو كان المؤجر حاضرا وإلا ، فلا ؛ لأنه مضطر في الأداء ليخلص ملكه كمعير الرهن ، وعند حضوره ليس بمضطر فيه ؛ لأنه يمكنه أن يدفع الثمن إلى المؤجر ليقضي المؤجر مال الإجارة فيسلم للمشتري ملكه .

انظر الذخيرة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٠٧