( فرع ) : المؤجر باع المستأجر من أجنبي ثم المشتري دفع ثمنه إلى المستأجر بجهة مال الإجارة فهو متبرع لو كان المؤجر حاضرا وإلا ، فلا ؛ لأنه مضطر في الأداء ليخلص ملكه كمعير الرهن ، وعند حضوره ليس بمضطر فيه ؛ لأنه يمكنه أن يدفع الثمن إلى المؤجر ليقضي المؤجر مال الإجارة فيسلم للمشتري ملكه .
انظر الذخيرة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧