تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في العدة : باعه بإذن مستأجره فأدى المشتري مال الإجارة إلى مستأجره بغير أمر المؤجر ليسلم له المبيع ، يكون متبرعا بخلاف معير الرهن ولو باعه وفاء فباعه من غيره باتا فباعه المشتري باتا بعضه أو كله فأجاز المشتري شراء جائزا البيع البات لا ينفذ بيع المشتري ، فإن المشتري من الغاصب لو باع ثم أجاز مالكه البيع الأول لا ينفذ بيعه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٠٨