( مسألة ) : قال في العدة : باعه بإذن مستأجره فأدى المشتري مال الإجارة إلى مستأجره بغير أمر المؤجر ليسلم له المبيع ، يكون متبرعا بخلاف معير الرهن ولو باعه وفاء فباعه من غيره باتا فباعه المشتري باتا بعضه أو كله فأجاز المشتري شراء جائزا البيع البات لا ينفذ بيع المشتري ، فإن المشتري من الغاصب لو باع ثم أجاز مالكه البيع الأول لا ينفذ بيعه .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨