( مسألة ) : لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع ، ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند أبي حنيفة ، إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة ، فكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز ، ولا عبرة للمواضعة السابقة من مختلف الرواية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣