تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع ، ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند أبي حنيفة ، إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة ، فكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز ، ولا عبرة للمواضعة السابقة من مختلف الرواية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٠٣