تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء ؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة .

من فوائد شيخ الإسلام برهان الدين .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٠٤