تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : شرى كرما فاستحق أصل الكرم دون الشجر والقضبان والحيطان فللمشتري أن يرد الأشجار على البائع ويسترد جميع الثمن ؛ لأنه لو لم يرد يتضرر ؛ لأنه يؤمر بالقلع .

كذا في الذخيرة .

وقال : وبمثله لو شرى حمارا مع برذعته فاستحق الحمار لا البرذعة ليس للمشتري أن يرد البرذعة ويرجع بكل ثمنه ، بل يرجع بحصة الحمار وحده من الثمن ، والفرق أنه لو أمر بقلع الشجر فيصير حطبا ويخرج عن هذه الانتفاع الذي شراه لأجله وهذا عيب فاحش فيثبت له حق الرد ، بخلاف البرذعة ؛ لأنها لا تخرج عن انتفاع شراها لأجله ، والله أعلم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٩٨