( مسألة ) : ولو عرف المشتري أن الدار لغير البائع ولم يدع البائع وكالته فبنى فاستحق لم يكن مغرورا ، ولو لم يعلم أنه بيع بأمره ولكن البائع قال أمرني ببيعه فشراه فبنى ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع فالمشتري يرجع على بائعه بثمنه وبقيمة بنائه ؛ لتحقق الغرور ، كما لو شرى أمة ممن يقول أمرني مالكها ببيعها فأولدها المشتري ثم أنكر مالكها الأمر بالبيع فالولد حر بقيمته ويرجع المشتري بالثمن والقيمة على بائعه ، والولد والبناء يجريان مجرى واحدا في الغرور .
كذا في شرح الجامع .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧