( فصل ) : لو باع داره من ابنه الصغير ثم باعه من أجنبي صح لو كان بقيمته ، ولو باعه من ابنه البالغ وكتب الصك وأشهد ثم باعه من غيره وكتب الصك وأشهد الشهود الأول وقد كتبوا في صك الابن " شهد بذلك " لا تصح شهادته على المالك الثاني ؛ لأنه إقرار من الشهود بصحة الملك للابن ولو كتب في الصك الأول " أقر البائع بما فيه " صحت شهادة الثاني لو كتب في الثاني " شهد بذلك " ، أما لو كتب في الصكين " أقر البائع بما فيه " لم يكن شهادة بملك لا للابن ولا للأجنبي .
وفيه : شرى دارا وكتب الشاهد في الصك " شهد بذلك والمكتوب في الصك " باع بيعا جائزا ، ثم غير المشتري ادعاه على المشتري فشهد هذا الشاهد لهذا المدعي بالدار وهو مقر أني كتبت هذه الشهادة لا تقبل شهادته لهذا المدعي ؛ لأنه أقر بأنه المشتري فيصير في الشهادة الثانية متناقضا ، ولو لم يكتب الشهادة ولكنه قال عند القاضي : أنا شاهد بأنه لذي اليد وهو المشتري ، لا تقبل شهادته للخارج .
ولو كتب في الصك " بمشهدي " تقبل شهادته للمدعي ، وكذا لو كتب " أقر البائع بذلك " .
وفيه : ادعاه فقال ذو اليد : إما أن تؤخر يده أو تعجز عن البينة فحكم للمدعي ، ثم ذو اليد ادعى شراء من ثالث وجاء بصك فيه خط المدعي شهد بذلك وكتب فيه " باعه " ولم يذكر باتا أو جائزا كان ذاك منه إجازة لبيع الثالث ولو كتب فيه " باع بيعا جائزا " فشهادته إقرار به لذي اليد ؛ لأنه أقر أن البيع وقع جائزا .
ولو باعه وسلمه ثم البائع