باعه من غيره والمشتري كتب في صك شراء الثاني " شهد بذلك " ، فلو كان المكتوب " باع بيعا جائزا " فهو إقرار بفسخ الشراء بينه وبين البائع ؛ لأنه أقر أنه باع ملك نفسه ولا يكون ملكا للبائع إلا بالفسخ وفيه : من ادعى ملكا لنفسه ثم أشهد أنه ملك غيره لا تقبل شهادته ، ولو شهد بملك الإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥