للموجود يكون .
ولو قال لآخر : اكتب شهادتي في هذا الصك ، فكتب المأمور " شهد بذلك " لم يكن إقرارا من الآمر بأنه للبائع ، كما لو قال له : اكتب طلاق امرأتي ، فكتب فهو ليس بإقرار بطلاقها .
وفيه : لو قال للصكاك : اكتب صك الإجارة باسم فلان بهذا الدار ، لم يكن إقرارا بإجارة ؛ إذ العرف بأنهم يأمرون بكتب الصكوك قبل العقد .
انظر فتاوى رشيد الدين .
.
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢