تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للموجود يكون .

ولو قال لآخر : اكتب شهادتي في هذا الصك ، فكتب المأمور " شهد بذلك " لم يكن إقرارا من الآمر بأنه للبائع ، كما لو قال له : اكتب طلاق امرأتي ، فكتب فهو ليس بإقرار بطلاقها .

وفيه : لو قال للصكاك : اكتب صك الإجارة باسم فلان بهذا الدار ، لم يكن إقرارا بإجارة ؛ إذ العرف بأنهم يأمرون بكتب الصكوك قبل العقد .

انظر فتاوى رشيد الدين .

.

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٨٢