تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل وقف داره على فقراء مكة أو على فقراء قرية معروفة ، إن كان الوقف في حياته وصحته وهم لا يحصون لا يجوز الوقف ، وإن كان الوقف بعد موته وهم يحصون يجوز ؛ لأن الوقف بعد الموت وصية والوصية لقوم يحصون تجوز حتى إذا انقرضوا صار ميراثا عنهم ، وإن كانوا لا يحصون لا يجوز ، سواء كان الوقف في حال الحياة أو بعد الموت ؛ لأنه وقف مؤبد .

وفي وقف الخصاف : لو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على بني آدم أو على أهل بغداد فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو على الزمنى والعميان ، فالوقف باطل .

وذكر الخصاف مسألة الزمنى والعميان في موضع آخر وقال : الغلة للمساكين فلا تكون للزمنى والعميان .

وكذا لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فالوقف باطل .

وفي وقف هلال : الوقف على الزمنى والمنقطعين صحيح ، وفي وقف الخصاف الوقف على الصوفية لا يجوز وفي فوائد شمس الإسلام الأوزجندي : الوقف على صوفي خانه لا يجوز .

وعن شمس الأئمة الحلواني أنه يفتي بأنه يجوز الوقف على الصوفية ، وأخرج القاضي الأمام السعدي رحمه الله الرواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجعوا إلى جوابه .

الكل من الخلاصة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٨٠