( فصل ) : فيمن يصح الوقف عليه ومن لا يصح .
وفي الحاوي قال أبو حنيفة : إذا وقف مالا لبناء القناطر أو لإصلاح الطرق أو لحفر القبور أو لاتخاذ السقايات أو لشراء أكفان فقراء المسلمين لا يجوز ، ولأجل المساجد جاز ؛ لأن العادة لم تجر بهذا ، بخلاف ما إذا وقفه لأجل المساجد فإنه جائز لجريان العرف به .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩