تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : فيمن يصح الوقف عليه ومن لا يصح .

وفي الحاوي قال أبو حنيفة : إذا وقف مالا لبناء القناطر أو لإصلاح الطرق أو لحفر القبور أو لاتخاذ السقايات أو لشراء أكفان فقراء المسلمين لا يجوز ، ولأجل المساجد جاز ؛ لأن العادة لم تجر بهذا ، بخلاف ما إذا وقفه لأجل المساجد فإنه جائز لجريان العرف به .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٧٩