تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في كتاب الدعاوى والبينات : وقف نصفه أو نحوه مشاعا جاز عند أبي يوسف ، ولو قال وقفت حصتي منه ولم يسمها قال أستحسن أن أجيزه لو ثبت الواقف على إقراره بالوقف ، وإلا فلو شهدا عليه بالوقف وبقدر حصته ومنه وسمياه تقبل ويحكم بالوقف ، ولو شهدا بإقراره ولم يعرفا حصته أخذه القاضي ، فإن سمى حصته فالقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ، ولو مات الواقف فوارثه يقوم مقامه ، فما أقر به لزمه إلى أن يثبت الزيادة عند القاضي فيحكم بما ثبت عنده منه .

ولو شهدا أنه أقر أنه وقف جميع حصته وهو الثلث فإذا هو أكثر يصير جميع حصته وقفا ، ألا يرى أن أصحابنا قالوا : لو قال أوصيت له بثلث مالي وهو ألف فإذا هو أكثر فله الثلث كله بالغا ما بلغ ؛ وألا يرى أنه لو قال : أوصيت له بحصتي من هذه الدار وهو الثلث فإذا هي النصف فله نصفه ، فكذا الوقف كذا في الذخيرة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٦٩