( مسألة ) : قال في فتاوى أهل سمرقند : غصب وقفا فنقص فما أخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف ؛ لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة ، ولو زاد غاصبه فيه شيئا فلو كان مما ليس بمال ولا له حكم المال يؤخذ منه بلا شيء ، ولو كان مالا قائما كغرس وبناء أمر بقلعه إلا إذا أضر بالوقف فيضمن القيم أو القاضي قيمته من غلة الوقف إن كانت ، وإلا يؤجر الوقف ويعطي من أجرته كذا في فتاوى الفضلي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠