تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في فتاوى أهل سمرقند : غصب وقفا فنقص فما أخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف ؛ لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة ، ولو زاد غاصبه فيه شيئا فلو كان مما ليس بمال ولا له حكم المال يؤخذ منه بلا شيء ، ولو كان مالا قائما كغرس وبناء أمر بقلعه إلا إذا أضر بالوقف فيضمن القيم أو القاضي قيمته من غلة الوقف إن كانت ، وإلا يؤجر الوقف ويعطي من أجرته كذا في فتاوى الفضلي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٧٠