( مسألة ) : وفي الفتاوى الرشيدية تقبل الشهادة على الشهادة في الوقف ، وكذا شهادة الرجال مع النساء ، وكذا الشهادة بصريح لو صرحا به ، إذ الشهادة ربما تكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فتيقن القاضي أنه شهد بسماع فإذا لا فرق بين سكوت وإفصاح ، بخلاف سائر ما تجوز فيه الشهادة بسماع فإنهما لو صرحا أنهما شهدا بسماع لا تقبل ، ولو شهدا بوقف على نفسه أو على أحد من أولاده وإن سفلوا أو على آبائه وإن علوا لا تقبل ، وكذا لو شهد به على نفسه وعلى أجنبي لا تقبل لا في حقه ولا في حق الأجنبي ، ولو شهد أحدهما أنه وقفه على زيد وشهد الآخر أنه وقفه على عمرو تقبل وتصرف غلته إلى الفقراء ؛ لأنهما اتفاقا أنه وقف .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨