( مسألة ) : ادعى أنه وقف وأنكر ذو اليد فصالحه على مال لم يجز ، إذ الصلح كبيع وليس للمتولي بيعه واستبداله .
ولو دفع المتولي شيئا إلى ذي اليد وأخذ الدار للوقف يجوز لو لم يكن له بينة على إثبات الوقف ، والموقوف عليه لو فعل ذلك لم يجز ؛ لأنه ليس بخصم ، والفضولي لو فعل ذلك يجوز إذ الموقوف عليه فعله ليأخذ الدار أما الفضولي فلو فعله من ماله لاستخلاص الوقف فيدفع ماله ولا يأخذ الدار .
من فتاوى رشيد الدين .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥