( فصل ) : متول ادعى أنه وقف على كذا ولم يذكر الواقف ، قيل يسمع ، وقيل لا ما لم يذكر الواقف عندهم ، إذ الوقف عندهما حبس أصل الملك عن ملك الواقف فلا بد من ذكره لئلا يكون إثباتا للمجهول .
قال في الفتاوى الظهيرية : الشهادة بالوقف بلا بيان واقف تقبل وفي الفتاوى الرشيدية لا تقبل قال في العدة : ينبغي أن تقبل لو كان قديما ولو ذكروا الواقف لا المصرف يقبل وإن كان قديما ويصرف للفقراء .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦