تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : متول ادعى أنه وقف على كذا ولم يذكر الواقف ، قيل يسمع ، وقيل لا ما لم يذكر الواقف عندهم ، إذ الوقف عندهما حبس أصل الملك عن ملك الواقف فلا بد من ذكره لئلا يكون إثباتا للمجهول .

قال في الفتاوى الظهيرية : الشهادة بالوقف بلا بيان واقف تقبل وفي الفتاوى الرشيدية لا تقبل قال في العدة : ينبغي أن تقبل لو كان قديما ولو ذكروا الواقف لا المصرف يقبل وإن كان قديما ويصرف للفقراء .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٦٦