( مسألة ) : ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا ، وبغير إذنه ففيه روايتان ، والأصح أنه لا يصح ؛ لأن له حقا في الغلة لا غير ، فلا يكون خصما في شيء آخر ، ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح ، رواية واحدة وفيه أن مستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف ، وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي ، إذ الحق لا يعدوه ، ويفتي بأنه لا يصح ؛ لأن حقه أخذ الغلة لا التصرف في الغلة ، ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف عليهم الخصومة بلا إذن القاضي كذا عن الفتاوى الرشيدية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤