( مسألة ) : قال في الذخيرة : ادعى دارا فقال ذو اليد أنه وقف على الفقراء وأنا قيمهم صح إقراره ويكون وقفا ، فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلفه وفاقا ، إذ العين صار مستهلكا بصيرورته وقفا .
ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة فعلى قياس قول الحسن لا يحلفه بعد إقراره بالوقف ؛ لأنهما لا يضمنان قيمة العقار وعلى قياس قول محمد يحلفه وإن نكل يأخذ منه قيمته ويفتي بقول محمد كي لا يحتال بهذه الحيلة لدفع اليمين عن نفسه .
وعلى هذا لو أقر بالدار لابنه الصغير فقد ذكر في مسائل الاستحلاف وقفه في صحته فمات وادعى أحد أنه له وأقر به ورثته لا يبطل الوقف ، وضمنوا قيمته من تركة الميت ، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة ، أي لو أراد تحليفهم ليأخذ الوقف فلا يمين لهم عليه .
كذا في التجنيس .