تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بدعوى الوقف والشهادة عليه .

( مسألة ) : أرض بيده وأرض أخرى بيد آخر ، فادعى رجل أن هاتين الأرضين وقف عليه ، وقفهما جده على أولاده وأحفاده أبدا ما تناسلوا .

وأحد الرجلين غائب فبرهن المدعي على الحاضر لو شهدا أنهما ملك الواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا وذكر شرائط الوقف ، حكم على الحاضر بكون الأرضين وقفا ، إذ الحاضر هنا يصير خصما عن الغائب فصار كأحد الورثة ، ولو شهدا أنه وقف وقفين متفرقين يقضي بما في يد الحاضر فقط قاله صاحب الفتاوى الظهيرية .

وفي المسألة إشكال ، وينبغي أن يحكم بوقفية بما في يد الحاضر في الوجهين جميعا ؛ لأنه ألحق بأحد الورثة ، وأحد الورثة إنما يصير خصما عن البقية إذا كانت العين بيده ، حتى لو ادعى عينا من التركة على وارث ليس العين بيده لا تسمع وفي مسألتنا أحد الأرضين بيد الغائب فكيف يقضي بوقفيتها على الحاضر .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٦٢