تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : رهنا عينا عند رجلين جاز ، إذ لا شيوع في الدين إلا إذا قال كل منهما رهنتك بحقك فحينئذ لا يجوز كذا عن خزانة الفتوى .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٦٠