( فرع ) : رهنا عينا عند رجلين جاز ، إذ لا شيوع في الدين إلا إذا قال كل منهما رهنتك بحقك فحينئذ لا يجوز كذا عن خزانة الفتوى .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠
( فرع ) : رهنا عينا عند رجلين جاز ، إذ لا شيوع في الدين إلا إذا قال كل منهما رهنتك بحقك فحينئذ لا يجوز كذا عن خزانة الفتوى .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.