( فصل ) : رهن الشائع لم يجز من شريكه ولا من غيره احتمل القسمة أو لا ، وطرو الشيوع كقران ، وطروه بأن باع العدل بعض الرهن وقد كان وكيلا ببيعه مجتمعا ومتفرقا بطل الرهن في الباقي أو كان قلبا فانكسر ضمن نصفه فيصير له فبطل الرهن .
كذا عن الإيضاح .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩