تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : رهن الشائع لم يجز من شريكه ولا من غيره احتمل القسمة أو لا ، وطرو الشيوع كقران ، وطروه بأن باع العدل بعض الرهن وقد كان وكيلا ببيعه مجتمعا ومتفرقا بطل الرهن في الباقي أو كان قلبا فانكسر ضمن نصفه فيصير له فبطل الرهن .

كذا عن الإيضاح .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٩