( مسألة ) : وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع اختلفوا فيه قيل يجوز وإليه مال الشيخ الإمام السرخسي رحمه الله ؛ لأن هذا أمر يشتهر وتتعلق به أحكام مشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان انظر المحيط وشرح التجريد هذا ما يتعلق بالمذهب .
وأما شروط شهادة السماع عند المالكية فسبعة .
الأول : أن لا يستخرج بها ما في يد حائز وإنما شهد بها لمن كان الشيء بيده فتصح حيازته .
الثاني : الزمان .
الثالث : السلامة من الريب ، فإن شهد اثنان بالسماع وفي القبيلة مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون علم ذلك فاشيا .
الشرط الرابع : أن يحلف المشهود له .
الشرط الخامس : أن لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول .
الشرط السادس : أن يشهد بذلك اثنان فصاعدا ، ويكتفي بهما على المشهور .
الشرط السابع : أن يكون السماع فاشيا من الثقات .
قال ابن عبد السلام : أما كونه فاشيا متفق عليه وأما كونه من الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه .