( مسألة ) : وفي المهر عن محمد روايتان : في رواية لا يجوز لهم أن يشهدوا على تسمية الصداق للأمر الظاهر بالسماع إلا أن يشهدوا على شهادة من حضره في رواية هشام : يسعهم أن يشهدوا بالمهر إذا أخبروهم أنها زوجته على كذا وكذا من المهر .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥