تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي المهر عن محمد روايتان : في رواية لا يجوز لهم أن يشهدوا على تسمية الصداق للأمر الظاهر بالسماع إلا أن يشهدوا على شهادة من حضره في رواية هشام : يسعهم أن يشهدوا بالمهر إذا أخبروهم أنها زوجته على كذا وكذا من المهر .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥