تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إيداع المشاع جائز ، وقرض المشاع جائز بالإجماع انظر الهداية .

( مسألة ) : قال في العيون : مضاربة المشاع لم تجز ، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة من شريكه يجوز ، ومن غيره وفيما يحتملها لم يجز لا من شريكه ولا من أجنبي ، وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق .

ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل بأن قال وهبته منكما لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يجوز .

ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف ، ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهما .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٨