( فصل ) : إيداع المشاع جائز ، وقرض المشاع جائز بالإجماع انظر الهداية .
( مسألة ) : قال في العيون : مضاربة المشاع لم تجز ، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة من شريكه يجوز ، ومن غيره وفيما يحتملها لم يجز لا من شريكه ولا من أجنبي ، وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق .
ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل بأن قال وهبته منكما لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يجوز .
ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف ، ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهما .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨