تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال قاضي خان : له دار فباع رجل نصف بنائها بالأرض لم يجز ولو باع سهما واحدا شائعا بحدود هذا السهم قال النسفي : قال مشايخنا بأنه يوجب الفساد إذ يوهم الإفراز ، فالمفرز يكون له الحدود ، أما الشائع فلا والصحيح عندي أنه لا يفسد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٦