( مسألة ) : قال قاضي خان : له دار فباع رجل نصف بنائها بالأرض لم يجز ولو باع سهما واحدا شائعا بحدود هذا السهم قال النسفي : قال مشايخنا بأنه يوجب الفساد إذ يوهم الإفراز ، فالمفرز يكون له الحدود ، أما الشائع فلا والصحيح عندي أنه لا يفسد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦