تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قن بينهما وليسا شريكين في الأشياء ، وكل أحدهما صاحبه ببيع حظه من القن فباع المأمور نصفه ولم يبين أي النصفين هو ، فمات القن بعد تسليمه فقال البائع : بعت حظي ، صدق .

من الفتاوى الظهيرية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٥