( مسألة ) : باع بناء بلا أرض على أن يترك المشتري البناء فسد البيع ، ولو أن بينهما بئرا وأرضا باع أحدها حظه من البئر من غير شريكه من غير أن يكون له طريق في الأرض جاز ، لا لو باعه على أن يكون للمشتري طريق في الأرض ذكره في الفتاوى الصغرى .
( فرع ) : لو باع أحدهما حظه من بيت معين من الدار فللآخر إبطال بيعه من شرح الطحاوي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣