تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : باع بناء بلا أرض على أن يترك المشتري البناء فسد البيع ، ولو أن بينهما بئرا وأرضا باع أحدها حظه من البئر من غير شريكه من غير أن يكون له طريق في الأرض جاز ، لا لو باعه على أن يكون للمشتري طريق في الأرض ذكره في الفتاوى الصغرى .

( فرع ) : لو باع أحدهما حظه من بيت معين من الدار فللآخر إبطال بيعه من شرح الطحاوي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٣