( فرع ) : دار بينهما فباع أحدهما بناءها من أجنبي لم يجز ، إذ لا يخلو إما أن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع .
أما الأول فلا يجوز إذ فيه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار بمنزلة إجارة في بيع .
وأما الثاني فلم يجز لضرر فيه بشريكه وكذا لو ادعى رجل على أحدهما شيئا فصالحه على نصف هذا البناء أو على نصف هذا الزرع المشترك لم يجز .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢