تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : دار بينهما فباع أحدهما بناءها من أجنبي لم يجز ، إذ لا يخلو إما أن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع .

أما الأول فلا يجوز إذ فيه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار بمنزلة إجارة في بيع .

وأما الثاني فلم يجز لضرر فيه بشريكه وكذا لو ادعى رجل على أحدهما شيئا فصالحه على نصف هذا البناء أو على نصف هذا الزرع المشترك لم يجز .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٢