تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : نخل بينهما وعليه ثمر أو أرض بينهما وفيها زرع فباع أحدهما حظه من الكل ينبغي أن يجوز ، إذ المشتري لا يجبر على القطع لقيامه مقام البائع انظر الواقعات .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥١