( مسألة ) : نخل بينهما وعليه ثمر أو أرض بينهما وفيها زرع فباع أحدهما حظه من الكل ينبغي أن يجوز ، إذ المشتري لا يجبر على القطع لقيامه مقام البائع انظر الواقعات .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١
( مسألة ) : نخل بينهما وعليه ثمر أو أرض بينهما وفيها زرع فباع أحدهما حظه من الكل ينبغي أن يجوز ، إذ المشتري لا يجبر على القطع لقيامه مقام البائع انظر الواقعات .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.