تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بأحكام الشيوع ومسائله .

اعلم أن الشائع ينقسم إلى قسمين : شائع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت الكبير .

وشائع لا يحتملها كنصف قن ورحا وحمار وثوب وبيت صغير .

ففاصل بينهما حرف واحد ، وهو أن القاضي لو أجبر أحد الشريكين على القسمة بطلب الآخر فهو من القسم الأول ، ولو لم يجبر فهو من الثاني ، إذ الجبر آية القبول .

وأمهات مسائل الشيوع سبع : بيع الشائع ، وإجارته ، وإعارته ، ورهنه ، وهبته ، وصدقته ، ووقعه .

أما بيعه فقسمان : يحتمل القسمة أو لا ، وكل قسم على وجهين ، أما إن باع من أجنبي أو من شريكه فالوجه الأول وهو البيع من أجنبي على صنفين ، أما إن كان لكل له فباع نصفه أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع كلها .

انظر التجنيس .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٥٠